أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

229

غريب الحديث

يقول : إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس ( 1 ) بأن يتبايعوه ( 1 ) ، وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه ( 2 ) ( 3 ) ولو أراد رجل أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم ( 3 ) لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك . وقال أبو عبيد : في حديث ابن عباس قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى . قال : حدثنيه أبو المنذر عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس ( 4 ) . قوله : قصر الرجال ( 5 ) على أربع ( 5 ) - يعني أنهم حبسوا على أربع ولم يؤذن لهم في نكاح أكثر منهن ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ( 6 ) " . قال : حدثناه ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير في هذه الآية ( 7 ) وذكروا اليتامى فنزلت ( 7 ) " وإن ( 8 ) خفتم

--> ( 1 - 1 ) في ر : ( أن يبتاعوه ) . ( 2 ) في ل : لم يقبض . ( 3 - 3 ) سقطت من ر . ( 4 ) ليس الحديث في الفائق . ( 5 - 5 ) ليس في ل . ( 6 ) سورة 4 آية 3 في النسخ كلها : ( فان خفتم ألا تقسطوا ) سهوا من الناسخ . ( 7 - 7 ) ليس في ل . ( 8 ) في النسخ ( فان ) تصحيف .